الإمام مالك
531
الموطأ
( 7 ) باب نكاح المحلل وما أشبهه 17 - حدثني يحيى عن مالك ، عن المسور بن رفاعة القرظي ، عن الزبير بن عبد الرحمن ابن الزبير ، أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته ، تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ا . فنكحت عبد الرحمن بن الزبير . فاعترض عنها . فلم يستطع أن يمسها . ففارقها . فأراد رفاعة أن ينكحها . وهو زوجها الأول الذي كان طلقها . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فنهاه عن تزويجها . وقال ( لا تحل لك حتى تذوق العسيلة ) . أخرجه البخاري في ، 87 - كتاب اللباس ، 6 - باب الإزار المهدب . و 23 - باب ثياب الخضر . ومسلم في : 16 - كتاب النكاح ، 16 - باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها ، حديث 111 - 115 . 18 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة . فتزوجها بعده رجل آخر . فطلقها قبل أن يمسها هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها ؟ فقالت عائشة : لا حتى يذوق عسيلتها . 19 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن القاسم بن محمد ، سئل عن رجل طلق امرأته البتة . ثم تزوجها بعده رجل آخر . فمات عنها قبل أن يمسها . هل يحل لزوجها الأول أن
--> 17 - ( ففارقها ) أي طلقها . ( العسيلة ) تصغير عسلة . وهي كناية عن الجماع . شبه لذته بلذة العسل وحلاوته . فاستعار لها ذوقا . وأنث العسل في التصغير ، لأنه يذكر ويؤنث . أي قطعة من العسل . 18 - ( البتة ) من البت ، وهو القطع . كأنه قطع العصمة التي بها .